كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: هو كما قال1.
[1351-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-49/أ] ؟
قال: [يجوز2 دون السلطان3]
قال إسحاق: كما قال4.
[1352-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟
__________
1 حكى ابن قدامة في المغني وابن المنذر في الإشراف والأوسط وابن كثير في تفسيره, أن الإمام إسحاق ممن يكره أن يأخذ الزوج من زوجته في الخلع أكثر مما أعطاها، فإن فعل جاز مع الكراهة.
[] انظر: المغني: 7/53, والإشراف: 4/217, والأوسط لوحة رقم: 275-276, وتفسير ابن كثير طبعة دار الشعب: 1/404.
2 ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
3 قال ابن قدامة: "ولا يفتقر الخلع إلى حاكم، نص عليه أحمد فقال: يجوز الخلع دون السلطان." انظر: المغني: 7/52.
4 انظر: عن قول الإمام إسحاق المغني: 7/52, والإشراف: 4/225.

الصفحة 1972