كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

النشوز1 من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئاً، قل أم كثر2، فإن كان النشوز من قبلها حل له3.
[1355-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك.
__________
1 النشوز: من النشز وهو ما ارتفع من الأرض, والنشوز يكون بين الزوجين، وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه, يقال نشزت المرأة على زوجها ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته, ونشز الزوج عليها إذا جفاها وأضر بها.
انظر: لسان العرب: 5/418, تاج العروس: 4/86.
وشرعاً: كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته.
انظر: المبدع: 7/214, مطالب أولي النهى: 5/286, المحرر: 2/44, المقنع: 3/11.
2 انظر: عن قول الإمام إسحاق في ذلك الإشراف: 4/215.
3 ومذهب الحنابلة نحو ما ذكره الإمام إسحاق، فإن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود, وإن عضلها لا لتفتدي فافتدت صح الخلع، وإن منعها كمال الاستمتاع لتفتدي فافتدت صح مع الكراهة.
[] راجع: المغني: 7/54, الإنصاف: 8/383,. الكافي: 3/141-143, كشاف القناع: 5/213, المبدع: 7/221.

الصفحة 1978