كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
وقال1: بعت منك ثلاث تطليقات بمالك علي؟
قال إسحاق: بانت ثلاث2.
[1356-] قلت لأحمد: كيف الخلع3؟
قال: إذا4 أخذ المال فهي فرقة5.
[1357-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: كلما [خلعها6] لم تجز [ظ-41/أ] المراجعة في ذلك، إنما
__________
1 في الأصل "وقالت".
2 لأن ذلك يفهم منه إرادة الخلع، كقولها أتبرؤني إن أعطيتك ألفاً فقبل ذلك منها, ولم يذكروا البيع والشراء من ألفاظ الخلع الصريحة، ولا الكناية عند الحنابلة، فصريحه المفاداة والفسخ والخلع وكنايته مثل بارأتك, أبرأتك, أبنتك.
3 أي هل فرقته فسخ أو طلاق؟
4 في ع بحذف "إذا".
5 سبق مراراً هل الخلع فسخ أو طلاق، وبيان أن الصحيح من المذهب أنه فسخ، إلا أن ينوي الطلاق، أو يتلفظ به، فهو طلاق بائن.
راجع المسائل رقم: (970، 1193، 1354) .
6 ما بين المعقوفين أثبته من ع، وفي ظ "طلقها", وأثبت هذا لأن الكلام يدور حول الخلع.