كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

يجوز له تجديد نكاح في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقة بائنة، ومن رآه كالبيع من الرجلين زايله اسم1 المراجعة إذا وقع الخلع2.
[1358-] قلت: [لأبي3 عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-49/ب] رحمه الله تعالى ورضي عنه في الرجل يجحد امرأته طلاقها من قال:] 4 يستحلف، ثم الإثم عليه بعد5.
قال أحمد: إذا علمت6 افتدت بمالها وبما تقدر عليه.
__________
1 نهاية اللوحة رقم: 79 من ظ، وبداية اللوحة رقم: 80 من ظ.
2 أي أنه لا يمكن للرجل أن يراجع زوجته المختلعة إلا بنكاح جديد، سواء قلنا الخلع تطليقة أو قلنا إنه فسخ، كما سبق بيانه في المسألة رقم: (1354) .
3 نهاية اللوحة رقم: 96 من ع، وبداية اللوحة رقم: 97 من ع.
4 ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "قلت: في الرجل يجحد امرأته طلاقها؟ قال: يستحلف".
والصواب ما أثبته حيث إن جواب الإمام أحمد يأتي في جواب الإمام بعد ذلك.
ولم يذكر الكوسج قائل ذلك ولعله الحسن البصري, وممن قال بذلك أيضاً النخعي، والزهري كما سبق بيانه في المسألة (1339) .
[] وانظر أيضاً المغني: 7/59-60, الإشراف: 4/198.
5 سبقت المسألة برقم: (1339) .
6 في الأصل "غلبت".

الصفحة 1980