كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[1360-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة1.
قال إسحاق: كما قال2.
[1361-] قلت3: رجل زوّج رجلاً ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟
قال أحمد: لها المهر بما أصاب منها ولا تكون له امرأة4, تكون
__________
1 لنقصان عدد الشهود, فلا بد من أربعة شهود غير الزوج لإسقاط الحد عن الثلاثة وعن الزوج, فيحد الثلاثة، والزوج يلاعن وإلا حد لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} آية 6 سورة النور. فلا بد من اكتمال عدد شهود الزنى.
قال ابن قدامة في المغني: "إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد، وحكم بفسقه، وردت شهادته، إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن. فإن لم يأت بأربعة شهداء، أو امتنع من اللعان، لزمه ذلك كله." وقال الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبو ثور ويقام عليه الحد.
[] انظر: المغني: 7/404, الإشراف: 4/272-273.
2 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/272.
3 في ع بحذف "رجل".
4 ويعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي وقع عليها كما سبق في المسألة رقم: 936 في رجل زنى بأخت امرأته، فقد ذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد أجاب في ذلك أن لها المهر بما أصاب منها, ولأختها المهر على وليها حيث إنه هو الذي بعثها إليه.
راجع المسألة رقم: 81.
وانظر أيضاً المغني: 6/546.