كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

على ما قال علي: [يجهز الرجل الابنة] 1 التي زوجها من عنده فيبعث بها إليه2.
قال إسحاق3: كما قال4.
[1362-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟
قال: لا5 يعجبني بيعهن6، واحتج فيه بحديث عمرو بن
__________
1 في ع "يجهز الأب الابنة".
2 روى عبد الرزاق في مصنفه: 6/252 بسنده عن أبي الوضي وكان صاحباً لعلي قال: "قضى علي في رجل زوج ابنة له, فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها، فقضى علي للتي بنى بها ما في بيتها، وعلى أبيها أن يجهز الأخرى من عنده، ثم يرسل بها إلى زوجها.
3 انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: 6/546.
4 في ع زيادة "هو".
5 في ع بلفظ "يعجبني بيعهن"، والصواب ما في ظ لأن الصحيح عن الإمام أحمد عدم جواز بيعهن.
6 قال المرداوي في الإنصاف: "الصحيح من المذهب أنه لا يجوز ولا يصح بيع أم الولد، وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. وقطع به كثير منهم. وحكى جماعة الإجماع على ذلك."
واختلف الحنابلة في جواب الإمام أحمد هذا "لا يعجبني بيعهن" وقوله في مسائل صالح كما في المبدع والمغني "أكرهه"، فجعل أبو الخطاب ذلك رواية عن الإمام أحمد في جواز بيع أمهات الأولاد مع الكراهة، ولم يرتضه ابن قدامة في المغني, ولذلك قال في المقنع ونحوه في الإنصاف "وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة، ولا عمل عليه".
راجع: المقنع بحاشيته: 2/517, والمغني: 9/531, والإنصاف: 7/494, والمبدع: 6/371.

الصفحة 1983