كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

العاص رضي الله عنه: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"1.
قال إسحاق2: لا يحل بيعهن أبداً لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.
قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.
[1363-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟
__________
1 الحديث سبق تخريجه والكلام عليه في المسألة رقم: (927) .
2 في ع بلفظ "قال إسحاق: لا يبعن أبداً لما دخل العتاق فيهن"، وفي ظ زيادة "قال إسحاق: فإن باعها".

الصفحة 1984