كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال: لا يمسها زوجها حتى يعلم أحاملة هي أم لا1.
قال إسحاق2: هو كما قال3.
[1364-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟
قال: لا, حتى يظهر.
قال إسحاق: هو كما قال.
[1365-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة؟
قال: بينهم ملاعنة، إنما يريد نفي الولد, وإنما قال الله:
__________
1 فإن كانت حاملاً ورث الحمل من ولدها هذا الذي مات، وإن عرفت براءة رحمها من الحمل لم يرث ما حملته بعد ذلك.
وقوله: لا يمسها، أي لا ينبغي له أن يمسها، وليس معناه يحرم عليه ذلك, فإن وطئها قبل أن يستبرئها فولدت لأقل مدة الحمل ورث الحمل من ولدها الذي توفي، وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر لم يرث الحمل، إلا أن يقر الورثة أنها كانت حاملاً يوم موت ولدها.
انظر: المغني: 6/316.
وراجع أيضاً المسألة رقم: (1128) .
2 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/287.
3 في ع بلفظ "هو كما قال".

الصفحة 1985