كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

والعتق.1
[1371-] قلت: الشرط في الحج؟
قال: جيد صحيح،2 [قال] :3 إذا اشترط لا يكون محصراً،4
__________
1 معنى كلام الإمام إسحاق أن الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق في يوم عرفة وهما محرمان، يجوز لهما ترك تجديد الإحرام. المغني 3/200.
2 روى ذلك عنه ابنه عبد الله في مسائله برقم 754 ص 203، وروى قريباً من ذلك أبو داود في المسائل ص123.
3 لفظة "قال" مثبتة في ظ ومحذوفة من ع، والمعنى يستقيم بالحالتين، والقائل هو الإمام أحمد.
4 الحصر: يأتي بمعنى التضييق، فيقال: أحصره العدو إذا ضيق عليه أو أضيق عليه، ومنه قوله تعالى: {وَاحْصُرُوهُمْ} آية 5 من سورة التوبة.
أي: ضيقوا عليهم، ويأتي بمعنى المنع فيقال: أحصره المرض: إذا منعه من السفر أو حاجة يريدها، كما يأتي الحصر بمعنى الحبس، فتقول: حصرته فهو محصور أي: حبسته، وقيل: يقال للذي يمنعه الخوف والمرض: أُحصر، ويقال للمحبوس: حصر.
والمقصود بالإحصار: المنع من إتمام المناسك، سواء كان ذلك بمرض أو عدو أو نحوهما.
[] لسان العرب 4/195، تاج العروس للزبيدي 11/24-26، مختار الصحاح ص 139.
وستأتي أقسام الإحصار عند الفقهاء في المسألة: (1494) .
ومعنى قوله لا يكون محصراً: أي لا يلزمه ما يلزم المحصر.

الصفحة 2083