كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
قلوبهم من ذلك، إذ خالف فعلُهم فعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم حينئذ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أقول لكم، أي إذ دخلكم من فعلكم، فقال دخلت العمرة في الحج،1 أي تجوز العمرة في شهور الحج، فإنما أمرهم بما يجوز ويراه ولم يقل هاهنا: إن ما أمرتكم أفضل من فعلي وهو القران بالسوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع.2
[1403-] قلت: إذا (قرن) 3 الحج والعمرة كم يطوف؟
قال: طواف واحد يجزيه.4
قال إسحاق: كما قال.5
__________
1 قطعة من حديث جابر الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وسبق تخريجه في المسألة رقم (1369) .
2 هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها الشيخ تقي الدين.
الإشراف ق102، شرح السنة 7/74، المغني 3/232، الإنصاف 3/434.
3 في ع" أقرن " والصواب ما أثبته من ظ، لموافقته لحديث جابر.
4 هذا هو المذهب كما في الإنصاف 4/44.
5 انظر عن قوله سنن الترمذي 3/283.