كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
[1422-] قلت:1 إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟
قال: نعم (إن) 2 شاء إذا كانت علة.3
__________
1 في ع "قلت لأحمد".
2 في ظ "إذا"، وما أثبته من ع موافقة لما جاء في المسائل برواية ابنه عبد الله.
3 روى عبد الله في المسائل برقم 808 ص216: قلت لأبي: إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟ قال: نعم إن شاء، إذا كانت علة- يعني لا بأس به-.
وتأخير السعي على الطواف لا بأس به، سواء بعلة أو بدونها.
قال ابن قدامة "ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي" ا. هـ. المغني3/409.
وقال المرداوي: " يجوز له تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره. نص عليه " الإنصاف 4/18