كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
قال إسحاق: كما قال] .
[1436-] قلت: من أين تؤخذ حصى الجمار1؟
قال: من حيث شاء.2
قال إسحاق: من المزدلفة أحبّ إلينا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع3 [لابن عباس رضي الله عنهما] 4 (القط) 5 لي سبع
__________
1 الجمار: جمع جمرة وهي الحصاة، وسمي موضع الجمار بمنى جمرة، لأنها ترمى بالجمار، وقيل لأنها مجمع الحصى التي ترمى بها من الجمرة.
لسان العرب 4/146.
والمقصود بها هنا الجمرات المعروفة بدليل ذكر الحصى قبلها.
2 نقل عنه هذه المسألة ابنه عبد الله في مسائله برقم 816 ص 218.
والمذهب أن الحاج له أن يأخذ حصى الجمار من حيث شاء.
الإنصاف 4/32، الهداية 1/102، المغني 3/445.
3 الغدوة بالضم ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس.
المصباح المنير 2/443، لسان العرب 15/116، النهاية في غريب الحديث 3/346.
4 سقطت من ظ، والصواب إثباتها كما في ع لإضافتها معلومة صحيحة، ولوجود ذلك في الحديث كما في التعليق التالي.
5 في ظ "التقط"، وما أثبته من ع مطابق لما جاء في الحديث.