كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
[1448-] قلت: كم تقصر المرأة (من) 1 رأسها؟
قال: قدر الأنملة.2
قال إسحاق: كما قال.3
[1449-] قلت:4 من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ 5
__________
1 في ع "عن"، والصواب ما أثبته من ظ.
2 في ع "أنملة" بحذف الألف واللام.
والأنملة بفتح الميم: رأس الأصبع، وهي واحدة الأنامل، وهي رؤوس الأصابع.
مختار الصحاح ص680.
3 المشروع في حق النساء التقصير لا الحلق، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك كما في المغني، أما كيفية التقصير ومقداره: فروي عن الإمام أحمد أن تقصر من كل قرن قدر الأنملة، وبه قال إسحاق.
وروي عنه أنها تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطرافه قدرها.
المغني3/464، كشاف القناع 2/502، الفتح الرباني 2/198، المبدع 3/243، المسائل لابن هانئ 1/155.
وعن حكم قدر الأنملة: قال المرداوي تعقيباً على قول ابن قدامة: " والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر الأنملة " يعني فأقل، وهذا المذهب.
وقال ابن الزاغوني في منسكه: "يجب تقصير قدر الأنملة". ا. هـ.
الإنصاف 4/39، وانظر أيضاً:: المبدع 3/243، كشاف القناع 2/502.
4 في ط بزيادة "لأحمد".
5 أي من أخر طواف الإضافة إلى آخر أيام منى