كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق: كما قال لا بأس به، وترك ذلك أفضل.1
[1457-] قلت: الطيب قبل الإحرام؟
قال: لا بأس به وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت.2
قال إسحاق: كما قال.3
__________
1 انظر عن قول إسحاق في شم الريحان: المغني 3/294، الإشراف ق 114أ.
وفي النظر في المرآة الإشراف: ق 115أ.
2 يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، وكذلك بعد الإحرام قبل الطواف بالبيت، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ".
وسبق تخريجه في مسألة رقم (1442) .
أما تطييب الثوب، فالصحيح من المذهب أنه يكره.
وقيل: تطييب ثوبه كتطييب بدنه.
[] انظر: المغني والشرح الكبير 3/226-228، الإنصاف 3/432، مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق النيسابوري 1/158.
3 انظر عن قوله الإشراف ق 100أ.

الصفحة 2176