كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
[1463-] قلت: المنطقة1 للمحرم؟
قال: لا بأس بها.2
قال [إسحاق] :3 لا بأس بذلك، وهو الهميان،4 وليس له أن
__________
1 المِنْطَق والمِنْطَقة والنطاق: كل ما شد به وسطه.
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة 6/174، لسان العرب 10/354.
2 هذا إذا كان بها نفقة (من النقود) ، أما إن لم يكن فيها نفقة، ولبسها لوجع، أو لحاجة فالصحيح أن يفدي. الإنصاف 3/467.
3 ساقطة من ظ، والصواب إثباته، كما في ع لتقدم قول الإمام أحمد، فالقول الثاني هو قول إسحاق، كما هو الدارج في جميع المسائل.
4 الهميان: التكه (ما يربط به السروال) ، وقيل للمنطقة هميان، فهما بمعنى واحد كما فسره الإمام إسحاق هنا. ويقال للذي تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط هميان. انظر: لسان العرب 3/437، 15/364.