كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
قال إسحاق: (نعم كما قال) .1
[1474-] قلت: المحرم يحك رأسه؟
قال: (يحكه) 2 ببطن أنامله3 [لا] يقتل4 دابة5 ولا يقطع شعراً.6
__________
1 في ظ "نعم"، بحذف "كما قال"، وأكثر ما درج عليه المؤلف في إثبات قول إسحاق هو:" كما قال "
وانظر عن قول إسحاق في المسألة. الإشراف ق 115أ.
2 في ع" يحك "، والمناسب ما أثبته من ظ.
3 وهذا من، باب سد الذرائع، لأن الحك بالظفر يحتمل أن يقطع الشعر، أما بالباطن فغالباً أنه لا يقطع.
4 سقطت "لا" من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، ولأن السياق يتطلب ذلك.
5 أي قملة.
6 فإن قطع شعراً لزمته فدية، راجع التعليق على مسألة رقم: (1471) .
وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة (1510) .
وتحرير المسألة أن المذهب جواز حك المحرم رأسه، أو بدنه برفق ما لم يقطع شعراً.
وقيل: غير الجنب لا يحكهما بيديه، ولا يحكهما بمشط، أو ظفر.
انظر: الإنصاف 3/460، الفروع 3/354، المغني 3/267، المحرر 1/238