كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق: كما قال،1 [والبقرة] 2 والبدنة أفضل،3 والشاة4 وشرك في الدم5 يجزي.6
__________
1 الإشراف ق 128 ب.
2 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن البقرة كالبدنة في الأفضلية إن أخرجت كاملة.
3 هذا إذا كانت كاملة، قال في الإقناع: " والأفضل فيهما إبل ثم بقر إن أخرج كاملاً ".
الإقناع 1/401، وانظر أيضاً: المغني 3/571، شرح منتهى الإيرادات 2/77.
4 هكذا في المخطوطة فيكون حكم الشاة، كحكم ما بعدها في الإجزاء، ويحتمل وجود تصحيف فبدل الواو "من" فتصبح العبارة: "والبدنة أفضل من الشاة".
5 أي الإشتراك في الهدي والأضحية بالبدنة والبقرة.
6 لما روي عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".
رواه مسلم في باب الإشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 1/955، والترمذي في باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة 3/248 وقال: حديث حسن صحيح.
[] وانظر عن المسألة أيضاً المغني 3/579-580، 11/96 الكافي 1/472، الإشراف ق 128ب.

الصفحة 2198