كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

[1491-] قلت: المتمتع لا يجد هدياً؟
قال: يصوم أيام منى،1 حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.2
قال إسحاق: كما قال.3
[1492-] قلت: صيام السبعة إذا مات قبل أن يصومهن؟
قال: يطعم عنه.4
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 هذا إذا لم يصم قبل يوم النحر.
2 هو حديثهما في المسألة السابقة (1490) .
3 راجع المسألة السابقة (1490) .
4 هذا إن كان لغير عذر، يطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام رمضان، أما إن كان لعذر فلا شيء عليه كما في المغني.
وفي المبدع والإنصاف أنه كصوم رمضان، نص عليه أحمد، تمكن منه أم لا، أي يطعم عنه مطلقا لعذر أولغير عذر. وبناء على أنه يدفع من التركة للحج إذا مات بعد التمكن كما سبق في مسألة رقم (1376) يترجح الإطعام إذا كان في التركة سعة لذلك.
المغني 3/509، المبدع3/178، الإنصاف 3/516.

الصفحة 2215