كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
قال إسحاق: نعم.
[1506-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة) ؟ 1
قال: إذا رمى (الجمرة) 2 فقد انتقض الإحرام، ويعتمر من التنعيم.
قال إسحاق: حجته جائزة، (وإن) 3 يعتمر من التنعيم حتى يكون (الطواف بالبيت) 4 بدل الزيارة محرماً، فهو أفضل، لأنه لو كان ترك طواف الزيارة (ولم) 5 يكن جامع جاز له أن يرجع محرماً فيطوف طواف الزيارة.6
[1507-] قلت: [في] 7 الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟
__________
1 في ع "الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة.
2 في ع "الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة.
3 في ع "لأن".
4 في ع "طواف البيت".
5 في ع "لم" بحذف "الواو"، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
6 خلاصة هذه المسألة أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة: لم يفسد حجه، ويفسد إحرامه، ويلزمه أن يحرم من الحل- ويلزمه شاة على المذهب، وقيل بدنة.
[] انظر: المغني 3/515-516، الإنصاف ص499-501، الكافي 1/459.
7 في ع بحذف "في".