كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
قال: كلما قتل يحكم عليه في الخطأ والعمد.1
قال إسحاق: كما قال.
[1514-] قلت: (ما حكم فيه) 2 من الصيد؟
قال: (كلما تقدم) 3 فيه حكم فهو على ذلك.
قال إسحاق: كما قال، كل شيء [قد] 4 حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما حكم (فيه) 5 إلى يوم
__________
1 هذا على الصحيح من المذهب، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، وعن جابر رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً.
أخرجه ابن ماجة، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم 2/1030.
فلم يفرق بين العمد والخطأ، ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخطؤه كما للآدمي.
[] وعنه رواية: أنه لا كفارة في قتل الصيد إذا كان خطأ. المغني 3/531-532، الإنصاف 3/528.
2 في ع "ما قد حكم فيه" بزيادة "قد".
3 في ع "كلما قد تقدم" بزيادة "قد".
4 في ع بحذف "قد".
5 في ع بحذف "فيه".