كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
قال إسحاق: كما قال] .1
[1521-] قلت: لحم الصيد؟
قال: لا بأس به للمحرم إلا ما أريد [به] 2 الرجل إذا صيد من أجله على ما قال عثمان رضي الله عنه.3
قال إسحاق: كما قال سواء.4
[1522-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟
قال: عليهم جزاء واحد.5
__________
1 انظر عن قول إسحاق الإشراف ق115ب.
2 ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
3 قال في المغني "وإن صيد من أجله لم يبح له، روي ذلك عن عثمان ابن عفان". انظر: المغني والشرح الكبير 3/289.
4 انظر عن قول إسحاق سنن الترمذي 3/204.
5 هذا هو المذهب لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة 95.
والجماعة قد قتلوا صيداً فيلزمهم مثله.
ولأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين.
وعنه: على كل واحد جزاء.
وعنه: إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات.
الكافي 1/422، الإنصاف 3/547، المغني 3/546.