كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق: كما قال.1
[1535-] قلت: لحوم الخيل2 والبراذين؟ 3
قال: لا بأس بهما.4
__________
1 المغني 11/51.
2 الخيل: جماعة الأفراس لا واحد له، أو واحدة، خائل لأنه يختال، وجمعه أخيال وخيول. القاموس المحيط 3/384، لسان العرب 11/231.
3جمع برذون وهو: الدابة، والأنثى برذونة. والبراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب. لسان العرب 13/51، القاموس 4/203.
4 لقول جابر رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل".
وقالت أسماء رضي الله عنها: "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه". متفق عليهما.
أخرجهما البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل 6/229.
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحوم الخيل 2/1541، وفي مسائل النيسابوري 2/137: "سمعت أبا عبد الله وسئل عن أكل لحوم الخيل؟ قال: تؤكل.

الصفحة 2253