كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
[1536-] قلت: الثعلب؟
قال: أكرهه.1
قال إسحاق: كما قال.
[1537-] [قلت:2 يزاحم3 على الحجر؟ 4
قال: لا، ولا يُؤْذِي5 ولا يُؤْذَى.
قال إسحاق: كما قال.] 6
__________
1 في أكل الثعلب روايتان عن الإمام:
إحداهما: أنه يحرم، لأنه سبع، وهي الصحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع.
الثانية: يباح.
انظر: المغني 11/67، والشرح 11/75، الإنصاف 10/360، الإقناع 4/309.
2 هذه المسألة ساقطة من ع، كما انفردت نسخة ع بالمسألة التالية.
3 زحم القوم بعضهم بعضاً يزحمونهم زحماً وزحاماً: ضايقوهم. وازدحموا وتزاحموا: تضايقوا. لسان العرب 12/262.
4 أي الحجر الأسود.
5 الأذى: كل ما تأذيت به. وأذى الرجل: فعل الأذى. لسان العرب 14/27.
6 ورد في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عمر إنك رجل قوي، لا تؤذ الضعيف إذا أردت استلام الحجر، فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر". أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الاستلام في الزحام 5/80.
وتقبيل الحجر مستحب، وفي المزاحمة إيذاء للناس، وهذا لا يجوز، فلا يرتكب محرم للحصول على المستحب.
المغني 3/384، الفروع 3/496، الروض المربع 4/96.