كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
[1541-] قلت: (مس) 1 المقام؟ 2
قال لا يمسه.
قال إسحاق: كما قال،3 إنما أمر بالصلاة إليه.4
[1542-] قلت:5 إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف؟
__________
1 في ع "ومس" بزيادة الواو.
2 أي: مقام إبراهيم عليه السلام.
3 في ع بزيادة "أيضاً".
وقال في الفروع: "ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه"، وحكى الإجماع على ذلك. الفروع 3/503، الإنصاف 4/18، شرح منتهى الإيرادات 2/54.
4 وذلك قوله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} سورة البقرة آية 125.
وجواب الإمامين دال على وقوف السلف عند النص، غير خارجين عنه، متمثلين بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"، أخرجه النسائي بهذا الفظ 1578/، باب 22.
ويوضحه أكثر ما روي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر ثم قال: "أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك".
رواه مسلم في باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 1/925.
5 في ظ بزيادة "لأحمد".