كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق: أما النافلة فلا بأس بها،1 ولا تجوز المكتوبة فيها، ولا فوقها.
[1548-] قلت: من يتعوذ2 بالبيت3 من دبر الكعبة؟ 4
قال: هذا قد روي فيه5، وأما البين
__________
1 قال ابن قدامة: "وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها، لا نعلم فيه خلافاً". المغني 1/721.
2 عاذ به: لاذ به ولجأ إليه واعتصم، فيتعوذ بالبيت أي يلتجئ بالدعاء.
لسان العرب 3/498.
3 آخر الصفحة 175 من ع.
4 أي من خلفها.
وفي اللسان 4/268 دبر البيت مؤخره وزاويته، والمراد به هنا حكم من يلتزم للدعاء والتعوذ بخلف الكعبة بدل مكان الملتزم المعهود بين الركن والباب.
5 في ع "قال إسحاق كما قال سنة".
من ذلك ما روى الأزرقي بسنده عن أيوب قال: رأيت القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز يقفان بظهر الكعبة بحيال الباب، فيتعوذان ويدعوان.
وعن عطاء قال: "مر ابن الزبير بعبد الله بن عباس بين ال، باب والركن الأسود، فقال: ليس هاهنا الملتزم دبر البيت، قال ابن عباس: هناك ملتزم عجائز قريش".
أخبار مكة 1/348، القرى لقاصد أم القرى 318.

الصفحة 2263