كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
خالد.1
قال إسحاق: كما قال.
[1552-] قلت: [من] 2 أين تشعر3 البدن؟
__________
1 الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: "عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه". أخرجه مسلم في كتاب اللقطة 2/1349.
فإن تلفت قبل الحول لم يضمنها إن لم يفرط، لأنها في يده أمانة. وبعده: فالمذهب أنه يضمنها ولو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه.
ورواية أنه لا يضمنها.
انظر: المغني 6/336، 339، المبدع 5/285، 286، الإقناع 2/402، الإنصاف 6/420.
2 ساقطة من ظ، والأقرب إثباتها كما في ع.
3 الإشعار: الإعلام، وأشعر البدنة أعلمها.
انظر: لسان العرب 4/413.
ويراد به عند الفقهاء: أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها. المغني 3/574، النووي على مسلم 8/228.