كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
طرحه؟ 1
قال: نعم.2
قال إسحاق: يفعل3 ذلك سنة.4
[1558-] قلت: محرم مس طيباً ولبس ثوباً وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله؟
قال: كأنه حل5، عليه كفارة واحدة [وإن فعل6 واحدة]
__________
1 طرحه: رماه. طرح بالشيء وطرحه يطرحه طرحاً: رمى به.
انظر: لسان العرب 2/528.
2 ولا فدية عليه، فقد جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ضرسه طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئاً".
أخرجه البيهقي في السنن، باب المحرم ينكسر ضرسه 5/62، والدارقطني 1/232، ولأن ذلك يؤذيه ويؤلمه فله إزالته كالشعر النابت في عينه. المغني 3/298، الإنصاف 3/459، مطالب أولي النهي 2/325.
3 نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، كما في المغني 3/298.
4 ومن ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
5 في ظ "يدخل".
6 ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن ذلك هو المبين للرواية عن الإمام أحمد الذي وافق عليها الإمام إسحاق، كما سيأتي في التعليق التالي.