كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
[1562-] قلت: يرمي [الجمار] 1 بحصاة قد رمى بها؟
قال: لا، هذا مكروه.2
قال إسحاق: مكروه كما قال3 فإن اضطر فرمى جاز [ع-89/ب] .4
[1563-] قلت: [رجل] 5 رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ 6
__________
1 ساقطة من ع.
2 الصحيح من المذهب أن الرمي بما رمي به لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمي، وقال: "خذوا عني مناسككم".
وقيل: يجزئ.
المغني 3/446، الشرح الكبير 3/452، المبدع 3/241، الإنصاف 4/36.
3 في ع بتكرار "قال".
4 آخر الصفحة 6، وحكى ابن المنذر عنه صلى الله عليه وسلم جواز ذلك بدون تفصيل. الإشراف ق 126 ب.
5 ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
6 في ع "قبل جمرة" ساقطة