كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
(الذي به يتم الحج) .1
[1567-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟
قال: لا ينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام.2
فإن (كان) 3 تطوعاً (فلزوجها أن يمنعها) ،4 وإذا (كان) 5 على وجه اليمين فعليها كفارة اليمين.6
__________
1 في ع "الذي يتم به الحج"، وقد سبق الكلام على أن طواف الإفاضة أو الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به في التعليق على المسألتين (1495، 1496) ، وسيأتي أيضاً في المسألة (1604) .
2 على الصحيح من المذهب، لأنه فرض لم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه له تحليلها.
المغني 3/194، 554، الإنصاف 3/399، الكافي 1/385، الإشراف ق 98 أ.
3 في ظ "كانت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع، لأن الضمير يعود للإهلال.
4 في ظ "فليس لزوجها أن يمنعها"، وما أثبته من ع هو المذهب إن كان إحرامها من غير إذنه، كما هو ظاهر المسألة، لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها. وما في ع رواية عن الإمام أحمد فيما إذا كان [] إحرامها بغير إذنه أيضاً. وأما إذا أحرمت للتطوع بإذنه فليس له أن يمنعها، رواية واحدة. الإنصاف 3/397-[398،] الكافي 1/383، 385، المحرر 1/234، المغني 3/194، 554-456.
5 في ع "كانت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
6 أي: إذا حلفت أن تحج ومنعها زوجها، تكفّر كفارة يمين.