كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) 1 والمتمتع إحرام واحد.2
[1582-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) 3 أبوه وأمه.
قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.4
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في ع "لأن إحرامه إحرام المفرد الحج"، والصواب ما أثبته، لأن الكلام لا يستقيم إلا بذلك.
2 يأتي نحو هذا الجواب في الموضوع عن الإمام إسحاق في المسألة (1631) ، (1679) .
3 في ع "ذلك"، والأولى ما أثبته من ظ، لأنه المشار به إلى القريب.
4 أي: عليه أن يحج إذا كان واجباً، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إن كان تطوعاً فلا يحج، لأحقيتهما بمنعه من ذلك، كالجهاد إذا لم يتعين.
انظر: الإنصاف 3/400.

الصفحة 2296