كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

[1586-] قلت:1 رجل جامع [أهله] 2 ثم أصاب صيداً، [ع-90/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك؟
قال: الإحرام عليه قائم كلما أصاب من3 ذلك فعليه الكفارة.4
__________
1 في ظ بزيادة "لأحمد".
2 ساقطة من ع.
3 آخر الصفحة رقم 178 من ع.
4 لأنه يجب عليه إتمامه لعموم قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ولأنه قد روي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فلا بد أن يجتنب بعد الفساد ما يجتنبه قبله، وسبق التفصيل فيمن كرر محظوراً في المسألة: (1558) .
[] انظر: المغني 3/377-378، الإنصاف 3/495.

الصفحة 2299