كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.1
[1587-] قلت:2 من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟
قال: ما عليه3 شيء، يصلي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه.
[1588-] قلت:4 إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟
قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.
__________
1 وافق إسحاق الإمام أحمد في أنه يلزم المفسد لحجه ما يلزمه لو لم يفسده، وتقدم رأيه فيمن كرر محظوراً من أجناس في المسألة (1558) .
2 في ع وردت المسألة الآتية برقم (1594) إثر هذه المسألة.
3 أي ليس عليه شيء من دم أو غيره، لأنه بطوافه هذا قد تحلل التحلل الذي يجيز له الجماع، ولأن ركعتي الطواف سنة لا شيء على تاركها. المغني 3/401.
4 في ع بزيادة "لأحمد رضي الله عنه".

الصفحة 2300