كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
كعب.1
قال إسحاق: لا يخرج شيء من ترابها ولا [من] 2 حجارتها، وأما ماء زمزم فمباح، (ولا يدخل في شيء) 3 مما وصفنا.
__________
1 قال ابن قدامة في المغني 3/587: "ولا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل فيه من الحل كذلك، قال عمر وابن عباس رضي الله عنهما: "ولا يخرج من حجارة مكة وترابها إلى الحل، والخروج أشد، إلا أن ماء زمزم أخرجه كعب" ا. هـ.
وذكر نحوه ابن مفلح في الفروع 3/481، وقال بعد ذلك: "ولا يكره إخراج ماء زمزم، قال أحمد: أخرجه كعب، [] لم يزد على ذلك". ثم أورد حديث عائشة في نقل ماء زمزم". الفروع 3/482-483.
وحديثها رضي الله عنها: "أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمله".
أخرجه الترمذي في كتاب الحج 3/295، حديث963 وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والبيهقي في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم 5/202.
وانظر أيضاً: شرح السنة 7/300، مسائل أبي داود ص 137.
ولم أقف على رواية كعب المشار إليها، ولم يرد حديث في ماء زمزم عمن يسمى بهذا الاسم من الصحابة كما [] أفاده الحافظ المزي في تحفة الأشراف 8/294-325، والنابلسي في ذخائر المواريث 3/85-88.
2 ساقطة من ع، والمناسب للسياق إثباتها كما في ظ.
3 في ظ "ولا يخرج شيء"، والصواب ما أثبته من ع، لأن المعنى والسياق يتطلب ذلك، ويشهد له ما سبق ذكره في المغني: "ولا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل فيه من الحل".
وفي إدخاله الحرم روايتان عن الإمام أحمد كما في الفروع 3/481.