كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

(يلبي) 1 بالحج حين يصدر2 الناس من منى؟ 3
قال: (كرهه) 4 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.5
قال إسحاق: كما قال.6
__________
1 في ظ "يلي"، والصواب ما أثبته من ع.
2 الصدر: خلاف الورد، وهو الانصراف عن الماء، ويقال أيضاً للانصراف عن غيره، ويوم الصدر: اليوم الرابع من أيام النحر، لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم.
انظر: المعجم الوسيط 1/510، القاموس المحيط 2/70، مجمل اللغة 2/552.
3 أي يحرم بالحج بمجرد صدور الناس من منى، فقد روى محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان عبد الرحمن بن أبي نعم يحرم من السنة إلى السنة ويقول: "لبيك، لو كان رياء لاضمحل" وهذا هو فعله المشار إليه في المسألة. سير أعلام النبلاء 5/63، حلية الأولياء 5/70.
4 في ع "قد كرهه" بزيادة قد.
5 ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".
أخرجه البخاري 2/150 في باب قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} . ووجه الكراهة لفعل ابن أبي نعم، لأنه إحرام بالحج قبل أشهره.
6 انظر عن قوله المغني 3/224، الشرح الكبير 3/223، وراجع أيضاً الإحرام بالحج قبل أشهره في المسألة

الصفحة 2312