كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
[1604-] (قلت) :1 [ما] 2 الطواف (الواجب) 3 الذي لا بد منه؟
قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر.
قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.4
__________
1 في ظ بزيادة "لأحمد".
2 سقطت من ظ، وبإثباتها كما في ع يتضح المعنى أكثر.
3 في ع "الواجب قال" بزيادة "قال"، والسياق يتطلب حذفها، كما في ظ.
4 طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلاّ به، كما سبقت الإشارة لذلك في المسائل: (1495، 1496) ، (1566) .
أما كونه يوم النحر فذلك هو الأفضل وليس واجباً، ولا بأس بتأخيره عن يوم النحر كما نص عليه في المسألة [ (1449) ،] وانظر أيضاً: المغني 3/465-466، ولم يقصد الإمام أحمد رحمه الله هنا بأن طواف الزيارة واجب في يوم النحر، بل عرفه بأول وقته وأفضله.