كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

[1608-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسياً، ثم وقع بأهله ثم ذكر؟
قال: يعيد الطواف1 وعليه دم،2 وقد أجزأه.3
قال إسحاق: كما قال.
[1609-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) 4 الصيد فيأكله؟
__________
1 لأن الطهارة شرط في صحة الطواف.
2 لكونه وطئ في عمرته، الإنصاف 3/521، الكشاف 2/455، المبدع 3/180، ويلزم من إعادة الطواف إعادة السعي حيث إن سعيه الأول بعد طواف على غير طهارة، فلا يعتد به. المغني 3/409.
3 أي أجزأه عمله هذا وهو الإعادة.
4 في ع "يصيب"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.

الصفحة 2320