كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
قال إسحاق: كما قال.
[1616-] قلت: (رجل) 1 قدم معتمراً في (أشهر الحج) 2 حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثمّ كسر (أو أصابه) 3 أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس المواقف؟
قال: نرى إن لم يجد من يحمله إلى المواقف [أن يقيم حتى] 4 إذا برأ وصح خرج إلى الحل فدخل بعمرة فقضاها، ثم عليه حج قابل والهدي.
قال إسحاق: كما قال سواء.5
__________
1 في ع "رجلاً".
2 في ظ "شهر الحج"، والمناسب ما أثبته من ع، لأن للحج أشهراً وليس شهراً واحداً، قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} البقرة 197.
3 في ظ "وأصابه"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
4 مشطوب من ظ، والصواب إثباته كما في ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا بإثباته.
5 سبق تقرير ذلك في المسألتين (1398) ، (1494) وتأتي مسألة مشابهة لها برقم (1418) .