كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

[1619-] قلت: يستلم الأركان كلها؟
قال: لا، إلا اليماني والحجر.1
قال إسحاق: هكذا هو.2
[1620-] قلت: رجل طاف ثمانياً أو تسعاً، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ 3
قال: (إن شاء أتم) 4 طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين.
__________
1 لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني.
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. أخرجهما مسلم في باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين 1/924.
[] وانظر عن المسألة المغني 3/393-395، المبدع 3/217، الروض الندي 184.
2 الإشراف ق 116 ب.
3 في ظ "ويقطع"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
4 في ع "إن شاء أن يتم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.

الصفحة 2328