كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
(قال إسحاق) :1 كما قال.2
[1623-] قلت: (وبالصفا) 3 والمروة؟
قال: يبني،4 وإذا خرج5 في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.6
__________
1 في ع "قال إسحاق يبني" بزيادة يبني.
2 انظر عن قول إسحاق المغني 3/414، الإشراف ق 134أ.
3 في ع "والصفا" بحذف الباء.
4 سبق في المسألة (1423) أن الطهارة لا تشترط في السعي على المشهور في المذهب، وجوابه هنا بأنه يبني موافق لذلك.
5 في ظ بزيادة "من" بعد خرج، والمناسب للسياق عدم ذكرها، كما في ع.
6 وذلك في الطواف والسعي، لأن الصلاة فعل مشروع في أثناء الطواف فلم تقطعه، والجنازة يصلي عليها ولا تقطع الطواف أيضاً، لأنها تفوت بالتشاغل عنها.
المغني 3/413، المبدع 3/222، الإنصاف 4/21، الإشراف ق 118ب، 119أ، 120ب.
ويكون ابتداء الطواف في البناء من الحجر الأسود ولو كان قطعه من بعده. المغني 3/413.