كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

[1711-] قلت: قال: قلت [يعني] 1 لسفيان: إذا أوصى بحجة؟
قال: يفرد.
قال أحمد: نعم.2
قال [إسحاق: إن أفرد] 3 كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن الميت4] جاز5.
[1712-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
قال إسحاق: كما قال6.
__________
1 ساقطة من ع.
2 لأنه أقل ما يشمله الحج، والمحرم بالحج يقال له مفرد.
قال ابن قدامة في المغني 3/247: "الإفراد. وهو الإحرام بالحج مفرداً" ا. هـ.
أما القران والتمتع، فكلاهما فيه زيادة عن الإفراد.
3 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن المعنى لا يستقيم بدونها، ولموافقة ما درج عليه المؤلف من إثبات قول إسحاق في المسألة.
4 ساقطة من ع.
5 لعله قصد بذلك إذا كانت العمرة واجبة عليه، أما إن كانت تطوعاً فليس له ذلك، إلا إذا أجازه الورثة، لأن فيه زيادة نفقة لم يأمره بها.
6 الأشهر الحرم هي المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} التوبة، آية 36.
قال القرطبي: الأشهر المذكورة في هذه الآية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. تفسير القرطبي 8/132.
وروى البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق 4/74.
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان".

الصفحة 2411