كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
إقامة زيادة على أربع أتم الصلاة1.
(قال إسحاق) :2 هذه الأشياء تتبع كما جاءت، والأربع ليس بقوي3.
[1717-] قال أحمد: (وإذا) 4 رمى عند طلوع الشمس
__________
1 عن الإمام أحمد في ذلك روايتان:
إحداهما: إن نوى الإقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر.
والثانية: أنه إن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وهذا هو المشهور عن أحمد، ويوافق ما رواه عنه الكوسج هنا.
انظر: الإنصاف 2/329، المغني 2/132، الكافي 1/200، المبدع 2/113، الكافي لابن عبد البر 1/209، الشرح الصغير 1/204، المجموع 4/219، مغني المحتاج 1/264، الاختيار لتعليل المختار 1/79، سنن الترمذي 2/433، معالم السنن 2/60.
2 في ع "قال إسحاق رضي الله عنه".
3 هذا تأدب من الإمام إسحاق رحمه الله في جوابه، وبيان لمذهبه وهو أنه إن نوى إقامة تسعة عشر يوماً أتم، حكى ذلك عنه الترمذي في سننه 2/433.
4 في ع "إذا" بحذف الواو.