كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)

(لاينبغي) 1له أن ينفذ ذاك2 إلا أن يكون الورثة كباراً فيجيزوا ذلك، فإن كانوا صغاراً فلا يحج الوصي3.
قال إسحاق: لا بل يستحب للوصي أو لمن كان يلي الميت من القرابة أن يتولى أن يحج عن الميت، فإنه أفضل من الغرباء، بعد أن يكون الذي دفع في الحج قواماً ليس فيه فضل كبير عن الحج، فإذا كان كذاك فحج، فما فضل جعله في الحج [ظ-51/أ] 4.
[1721-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه5)
__________
1 في ظ "ينبغي" بحذف "لا"، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.
2 لأنه إذا نفذه بنفسه يتهم في قدر المال الذي أنفقه في الحج وفي قصد الانتفاع بها دون تنفيذ الوصية.
3 كما سبق آنفاً.
4 أي: يجوز أن يحج الوصي بنفسه إذا كان المال الذي أخذه للحج قواماً، بمعنى ليس فيه فضل كبير عن نفقة الحج المعروفة، فإن كان كذلك وبقي مال صرفه في الحج، كما إذا أوصى الميت أن يحج عنه بخمسمائة درهم وبقي منها صرف في الحج أبداً، كما سبق في المسألة (1666) .
5 في ع "أن تعطي له".

الصفحة 2420