كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
(أوان) 1 الحج؟
قال: ميراث.
قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت) ،2 ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضاً، فلا بد من أن يحج الورثة عنه.3
[1724-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلاً] 4 أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟
قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألفَ رجلاً بعينه فيحج، والنماء يعطى في سبب الحج.5
[1725-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلاناً دراهم يحج عني،
__________
1 في ظ "أبان"، والمعنى يستقيم بما أثبته من ع.
2 في ظ "للميت"، والمناسب ما أثبته من ع.
3 كما سبق في المسألة رقم (1375، 1376) أن من مات وعليه حج يحج عنه من ماله.
4 ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع.
5 لأنه تعدى في ذلك العمل، ولا يستحق شيئاً من الربح لتعديه.