كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
[1730-] قلت: [الرجل] 1 يقول حلفت وأقسمت؟
قال: إذا كان يريد [اليمين] 2 فكفارة يمين.3
قال إسحاق: كما قال.4
[1731-] قلت: من أقسم على رجل فلم يبره؟
قال: الحنث على المقسم.5
__________
1 ساقطة من ع.
2 ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
3 إن نوى بذلك اليمين كان يميناً بلا نزاع، وإن لم ينو فالمذهب أنه لا يكون يميناً، وبه قال إسحاق، وعن الإمام أحمد رواية: أنه يكون يميناً، ويأتي نحوها أيضاً في المسألة (1745) ، (1771) .
[] المغني 11/205، المبدع 9/260، الإنصاف 11/9-10، المحرر 2/197، التنقيح المشبع 289، وهذا إن لم يذكر لفظ الجلالة أما إن ذكره بأن قال: حلفت بالله أو أقسمت بالله فهي يمين، المراجع السابقة.
4 انظر عن قول إسحاق المغني 11/205.
5 أي الكفارة على الحالف، وهذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، ولم يذكر غيره ابن قدامة في المغني، وحكى عن الإمام أحمد رواية: أنها تجب على الذي حنثه.
المغني11/247، الإنصاف 11/34،
وإبرار المقسم: فعل ما أراده الحالف ليصير بذلك باراً، فتح الباري 11/542، لسان العرب 4/53، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم، فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع"، وذكر مما أمر به "إبرار المقسم". فتح الباري 10/ 316، 603