كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
قال إسحاق: هكذا هو.
[1733-] قلت: فيمن جعلت مالها في سبيل الله عز وجل (وأعتقت) 1 جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح؟ 2
قال: أما العتق فعلى ما قالت،3 وأما المال فكفارة
__________
1 في ع "فأعتقت".
2 وذلك ما روى عبد الرزاق في مصنفه 8/485: "عن عثمان بن أبي حاضر قال: "حلفت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا- لشيء كرهه زوجها- فحلف زوجها ألا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله، فتتصدق بزكاة مالها".
3 قال الخرقي: "ومن حلف بعتق ما يملك فحنث، عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريه وأمهات أولاده وشقص يملكه من مملوكه" ا. هـ.
المغني 11/219.