كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
فكفارة يمين.1
قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاق امرأته.
[1739-] (قلت) :2 افتداء اليمين؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3
__________
1 لأن من حرم حلالاً لم يحرم وعليه كفارة، وهذا هو المذهب، ويحتمل أن يحرم تحريماً تزيله الكفارة.
[] انظر: المغني 11/249، والإنصاف 11/30، والمحرر 2/198، والمبدع 9/272-273، والإشراف 4/172.
2 في ع "قال قلت" بزيادة قال.
3 يكون افتداء اليمين، والله أعلم، بأن يتصالح مع خصمه فيسلم له المطلوب، وإن كان هو محقاً ابتعاداً عن اليمين.
قال في المحرر 2/198: "ومن دعي إلى الحلف عند حاكم وهو محق، فالأولى أن يفتدي يمينه" ا. هـ.
وقال المرداوي عن افتداء اليمين عند الحاكم، وهو المذهب.
الإنصاف 11/29، المبدع 9/271.
وفي المبدع 9/272: "ذكر في المستوعب والرعاية أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم، فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب، وما أشبه ذلك" ا. هـ.