كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
قال إسحاق: كل [شيء عنه] 1 جائز حتى الصلاة (والذكر والتسبيح) ، 2ألا ترى أن الحاج عن غيره لا بد له من أن يصلي خلف الأسبوع، فيجزيه أن ينويه عن نفسه.3
__________
1 ساقطة من ع.
2 في ع "والتسبيح والذكر".
3 أي فهل يجزيه أن ينوي عن نفسه، وهو استفهام إنكاري بمعنى أنه لا يجزي أن ينوي عن نفسه، بل لا بد أن ينوي عن الذي حج عنه، فأثبت بذلك الإمام إسحاق أن الصلاة عن الميت جائزة، وهي الرواية التي قدمها ابن قدامة في المغني في روايتي الإمام أحمد في المسألة.