كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
[1754-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟
قال: المسلم أحب إلي.1
قال الإمام أحمد: (لا يجزيه) 2 أن يطعم أهل الذمة كل شيء من الواجب، لا يطعم أهل الذمة كفارة اليمين، والظهار وكل شيء من الكفارات.3
قال إسحاق: كما قال [أحمد] 4 وأجاد.
[1755-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) 5 ملكت عشرة (دراهم فهي) 6 على المساكين فملكها فأصاب فيها؟
قال: أحب إلي أن يتنزه عنها.
__________
1 قال ابن قدامة في المغني 11/252: "وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد غيرهم".
2 في ع "لا يجوز له".
3 لأنهم كفار فلم يجز إعطاؤهم كما في أهل الحرب، قاله في المغني، ولم يذكر خلافاً في المذهب. المغني 11/252.
4 ساقطة من ع والأَوْلى إثباتها كما في ظ لأن في ذلك نصاً بأن قول إسحاق كقول أحمد لئلا يلتبس بقول سفيان، وانظر عن قول إسحاق المغني 11/252.
5 في ع "إن".
6 في ع "درهم فهو" والأنسب للسياق ما أثبته من ظ