كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
عليه.1
قال إسحاق: كما قال.
[1765-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] 2 له الاستثناء؟
قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) 3 إلى غير ذلك الكلام،4 وله الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق) ،5
__________
1 ويبين بخلافه، وهذه إحدى صور لغو اليمين.
ومن صور لغو اليمين أيضاً: أنها التي تمر على لسان الإنسان في حديثه من غير قصد، كقول الرجل: لا والله، وبلى والله.
المغني 11/179، الإنصاف 11/18، 20، 21، المبدع 9/266.
وقد أخرج أبو داود في سننه 3/571، عن عطاء في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله".
2 ساقطة من ع.
والمعنى مستقيم بما في العبارتين.
3 في ظ "ما كان في الكلام لم يخرج"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
4 كما سبق في المسألة (1746) أن المذهب أنه يشترط لعدم الحنث في اليمين أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام.
5 في ع "والعتق".