كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 5)
حديث أبي رافع.1
قال إسحاق: [كما قال] 2 وعلى الإمام أن يؤدبه3 كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
[1767-] (قلت: رجل قال) :4 والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت؟
قال: [في] 5 كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحدٍ نسقاً واحداً.6
__________
1 السابق في المسألة (1728) .
2 ساقطة من ظ والموافق لما درج عليه المؤلف إثباتها كما في ع، وانظر عن قول إسحاق بأن عليه كفارة يمين.
المغني 11/199، شرح السنة 10/9.
3 لأنه لا يجوز أن يقول ذلك، فقد ورد النهي عن ذلك، فعن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال" أخرجه البخاري في باب من حلف بملة سوى الإسلام 7/223، والنسائي في باب النذر فيما لا يملك 7/19.
4 في ع "قلت رجل حلف فقال".
5 ساقطة من ع، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ.
6 النسق: بالتسكين، مصدر نسقت الكلام إذا عطفت بعضه على بعض. لسان العرب10/353.